رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٤٣شيء في الحكم لهم إذا كانُوا ممن يجوز منهمُ الرّضى ويجوزُ (?) الرّضَى على من يجوز عليه دونَ من لم يرضَ أو يكون رضاه ليس برضى وتكون (?) موازعتُه لمن رضى فيما يستحقه (?) من المال بعد التوزيع والمعرفةِ لكلّ ما لهُ منَ المالِ إن هنالك بالموازعة رضى وكان كما بينت لك من البعض أو (4) كان هنالك من لا يصح (5) منه الرّضَى. يصح (5)
وإن (6) وقع التوزيع لما يحدث له من المال لم يكن ما رفعه (?) من ذلك لصاحب (?) المجهول ولو كان عن رضى من المديونِ مزاحما لهؤلاء الغرماء لأنّهُ في الأصلِ غيرُ مزاحم لحقوقهم المعلومة من قبل وموازعة من رضي لا تنقله (?) عن أصل (10) ما كانَ في الأصل عليه وكأنه (11) يشبه أن لا يكون له الرّجوعُ فيه على المديون، ويرجعُ فيه على من وازعه لكونه (12) لا يكون إلا على الرّضى بعد المعرفة لما استحقهُ عليهِ منَ الحقِّ في المالِ على قدرِ مالِهِ في الحق عليه وقد بريت ذلك فمن (13) أين يكون لهُ الرّجوعُ عليهِ فيهِ؟ لا أرى (14) ذلك إلا أن يكون على حال يوجب البراءة لذمته منه لذاك وشرط يوجبُ الرّجوع /8ج/ فيه له عليه.
ذمته
من
(4)
(7)
(أ) أو يحوز.
في (أ): أو تكون.
في (أ): استحقه.
في (ج): و.
ا في (أ): من لم يصح منه الرضى. في (ج): ممن لا يصح
في (أ): أو أن وقع.
في (أ): لم يكن ما رقعه.
(v)
(?)
(1)
(??)
(??)
(??)
في (أ): المصاحب.
في (أ): ألا تنقله.
في (ج): من أصله.
في (ج): وكان.
?) في (ج): لكون.
?) في (أ): ممن أين يكون.
(14) في (أ، ج): لا أدرى ذلك.
41