رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٤٧

الاتفاق

فإذا ثبتت (1) المعلومة والمجهولة لقيام الحجّةِ بالمجهولة كالمعلومة؛ فكأنه يكون النظر إلى من أربابهما إن كان التوزيع يمكن في النظر على ما صح من الحقوق عليه لأهلها، فإن اتفق (2) أرباب الحقوق على شيء فيها فذلك وإلا فكأنه هنالك يخرج معنى الاختلاف إذا كان (المال) (?) في الاعتبار لا يفي بجميع المطالب من الحقوق) (4) الثابتة في ماله والمدان طالب للخلاص؛ فلج (5) عليه وهم (6) في الإلجاج بالمطالبة كذلك، فيخرج في بعض القول فيه أنه موقوف حتى يتفقوا على شيء أو يحضره الموت فيوصي على الصفة به. ويخرج في بعض القول أنه يكون للفقراء حكمه وذلك بعد الحجة عليهم به على ما جاء عن الشيخ أبي الحواري (?) في المختلط من النقصان (?) إذا لم يعرف ما لكل منها، وعلى هذا؛ فكأنه يخرج على معنى قوله في هذا إذا ثبت أن يكون كذلك، ولو كانت كلها معلومة إلا واحدًا منها لأنّ التوزيع هنالك يصيرُ كالمتعدّر جهلًا، ولتعذره كانت في هذه (9) الموضع لهذه العلة كالمجهولة كلها إذ لا يدري ما لذا ولا لهذا، فكأنه في كل ماله منها لم يعرف (10) رب، فلهذه العلة (11)

(1)

في (أ): ثبت.

(?)

في (ج): فاتفق أرباب الحقوق.

(?) سقط من (ج).

(4) سقط من (أ).

(5) في (ب، ج): ملج عليه، والصواب ما أثبت.

(1) في (أ، ب): واتهم في الإلجاج.

(?) محمد

بن

الحواري! عثمان، أبو الحواري القري، توفي أول القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي، يُنسب إليه جامع إلا بن

أنه فقد، كما أنّ له جوابات فقهية كثيرة منتشرة في كتب الفقه، وله سير وتعليقات يُنظر: السعدي، معجم الفقهاء،

ج ?، ص 66-69.

(?) في (أ) من القبضيان في: (ب): من القبضان/ القبصان.

(?)

(1)

(11)

في (ج): والتعذرة كانت في هذا الموضع.

) في (أ): لم يعرب له رب.

في (ب): فلهذا لعلة قيل. في (ج): فلهذا العلة قيل.

45