رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٤٨

قيل فيها (أنها للفقراء إن لم يتراضوا على شيء فيها) (?) على قول من يقول في الأموال التي لا

يعرف لها مالك أنها للفقراء في أحكامها.

وإذا

وجب الرأي في الفقراء إخراجه على رأي

من

رأى ذلك فليخرجه صدقة عن ربه

عن

وخلاصا (?) نفسه وليخرج (فيه) (3) ملکه ما

من يوجب الحكم عليه للديان إخراجه من يده

/ 10ج إن جرى الحكم على نفسه فيه على يده، وهذا من يده) (4) وعلى هذا دأبه (5) يكون

في هذا حتى يرى أنه قد خرج من ذلك كله (6).

فإن وقع الاتفاق من أرباب الحقوق بعد الاتفاق وإنفاذ الكل في الفقراء ما علمه حقيقة وما جهله فعلى التحري فقد مضى الآخر (?) لسبيله، وإن كان قد (?) بقي عليه شيء منها بعد نظر فيما أنفذه فإذا عرف وصح وزع بين الكل من الحقوق، وينظر (?) ما ناب كل حق من الإنفاذ فسقط منه وحفظ الباقي (في) (??) معرفة فإذا صح ذلك وعلم (ما) (11) لكل واحد (12) من الحق ما بقي له عليه؛ وزع ما بقي من المال في يده أو ما يحدث له بعد ذلك بين الحقوق

كلا على مقدار ما بقي منه عليه لصاحبه.

(?) سقط من (أ).

(?) في (ج): وخلاصه عن نفسه.

(?) سقط من (ج).

(4)

(1)

(?)

(v)

(?)

(1)

زيادة من (أ).

في (ج): ذاته.

في (أ): مله.

في (ب، ج): الأمر.

في (أ): وإن كان ما بقي.

في (ج): وتنظر.

زيادة من (ج).

(11) زيادة من (ج).

(??) في (أ): لكل واجد.

44

46