رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

ذلك

وكأنه لا يبعد من أن يلحقه بعد (?) الاتفاق من أربابه في الأصل / 10ب/ ما قد جاء من

القول فيما لا يدري ربه إذا (?) عرف وصح بعد التفريق (?) في الفقراء له على رأي من يرى (4) من القول فيه بالتخيير لأربابه (5)، وثبوت الغرم لهم عليه (6) إن اختاروه على الآخر على رأي وعدم الغرامة على آخر لإنفاذه (?) على وجه الحق في سبيله، وأن يكون وجود الاتفاق في هذا من هؤلاء كالوجود لأرباب ذاك؛ لأنه كأنه مثله ويلحق هذا ما خرج في ذاك؛ إذ العلة الموجبة في الفقراء إخراجه وإنفاذه واحدة (?) على قول من يقول بذلك.

وجود

والاتفاق في هذا كأنه يشبه الوجود لأرباب ذلك، وأصح ما في النظر أحد معنيين في هذا في حالة ذلك، إما أن لا يكون له في الفقراء إنفاذه أبدا ويكون في يده موقوفا بلا غاية إلا الاتفاق من أربابه على شيء فيه أو يقع (?) له الخلاص منه بوجه من الوجوه، وإما أن يكون له إنفاذه في الفقراء على رأي من يرى ذلك له مع الإلجاج (10) عليه من الجميع بالمطالبة له في تسليم كل ما له عليه في موضع التوزيع مع الجهل لشيء من الحقوق المطالب بها، وأن لا يكون عليه الغرم لهم فيما أنفذه إذا ثبت له جواز ذلك على قول من يجيزه له.

وإما أن يكون للفقراء حكمه وهم شهود، ويلزمه لهم بعد إخراجه إلى أهله مرة أخرى بالاتفاق فلا إلا على رأي من يرى المنع من ذلك، ويذهب فيه إلى التوقيف له حتى يقع الصلح أربابه على شيء فيه، وقد كان الأعجب إلي في هذا أن يجعل في بيت المال أيام العدل

من

بقدر.

في (أ): فإذا.

في (ج): التعريف.

في (ج): رأى.

) في: (ج) من القول فيه بالتخيير فيه لأربابه.

(1)

(?)

(4)

(0)

(1)

(^)

في (أ): وثبوت الغرم لهم إن اختاروه. في: (ج) وثبوت الغرم لهم عليهم إن اختاروه

في (ج): إنفاذه.

(?) في (ج): وأخذه.

(?) في (أ): وأنفع له الخلاص

(10) في (أ): مع الإلحاح.

47