رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٠والقيام (1) بالحق في بيت المال على سبيل الأمانة فإن اتفقوا على شيء سلم إليهم ووزع على قدر حقوقهم، وإن لم يتفقوا فيه على شيء ولم يجد القدرة على أداء المعلوم (على) (?) حدة، والمجهول على التحري له كذلك حتى صار إلى حال يستحيل معرفة أربابه أو لا يقدر على التوزيع له /11ج/ بين أهله وأويس من درك (?) ذلك ولم ترج (4) معرفته؛ فيلحق هذا الموضع عند ذلك بأموال المصالح أو ينفذ في الفقراء، وأما إن رضي أرباب الحقوق المعلومات (ه) أن يبدأ بالمجهولات حتى يقضيها فذلك.
(v)
وكذلك إن أنظره المجهول حقه في حقه وزع المال على أهل المعلومات وأدى ذلك متى قدر ولم يكن هنالك للفقراء على هذا سبيل (6) في ذلك إلا ما كان لهم إن كان لهم شيء في الأصل، وكذلك إن كان المجهول من الحقوق هو الذي للفقراء في الأصل، وكانوا كلهم فقراء قدره على نفسه وصيره فوق حقوقهم كل على /15/ قدر ماله من الحق عليه، ثم وزع المال على ذلك كلا على قدر ماله من الوجهين في الحسب، وليس لهم غير ذلك؛ لأنه طريق إلى الصواب والعدل والإنصاف في القضاء (?) ليس فيه ميل ولا انحراف، وأما أن يصير من الذي للفقراء لكل واحد غير (?) / ??ب/ مقدار حقه فلا يجوز مع عدم ثبوت الرضى؛ لأنه بذلك يقع التفاوت في التوزيع عن الأصل فيه، ويقع لا محالة لكل واحد ما لا يقع له من قبل، وذلك
حيف في القضاء.
في (أ): واليام.
(?) سقط من (ج).
(?) في (أ) أوليس من ذرك ذلك.
(4) في (أ): ولم تبج معرفته. في (ب): أرباب الحقوق المعلوما
(0)
(1)
(v)
(9)
في (أ): على هذا سليل في ذلك.
في (ج): في.
في (أ) في القصاص ليس فيه.
(ج): على مقدار.
??