رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥١

(1) ;

وجور في العطاء ولا يجوز على الغرماء إلا برضى؛ وإن كان في الغرماء

من

يجوز عليه

ولا منه الرضى ورضي من يجوز عليه بالمزيد لمن (?) لا يملك أمره من الناس على مقدار حقه جاز في الحق ذلك؛ لأنه يصير له في النظر أكثر مما له في الأصل حقيقة، وإن لم يرضوا بذلك، ولا بما يشبه في الحق في الشبه (?) هذا، وج (4) الكل في المطالبة ولم يتفقوا في المجهولات من الحقوق على شيء يقع التوزيع للمال على ذلك فقد مضى القول فيه (5) من القول بالتوقيف له في يده إلى وقت الاتفاق وبالمصير له (6) إلى فقراء المسلمين وبالذي (7) هو الأعجب إلي أن أحب التبري منه على قول أو يجد في الخلاص إلى المعلوم. وفي المجهول على التحري له سبيلا أو يصطلحوا (?) على أمر من الأمور الجائزة فيه أو يصير إلى ما ذكرناه بعد ذلك على وجه ما بينت (?) من القول فيه لك، وإذا (10) ثبت هذا في حياة المدان فكأنه (11) بعد الوفاة (12) أظهر لتوارد الحقوق على المال، وعدم الذمة المطالبة في الدنيا

بها، وانقطاع الرجاء قبل يوم القيامة من أوبها؛ ألا ترى إنه في الحياة يجوز لأحد الشركاء ما يقضيه إياه المديون أو ما يتقاضاه من ماله بمعنى الانتصار (??) في مظانه (14)، ويكون له دون

(?)

(7)

في (ج): كان كتبها (جوز) لكنها شطب على نفطة الزاي.

في (ج): مما لا يملك

في (ج): في الحق بالشبه.

في (ب، ج): والج (وألج؟).

في (أ). منه.

في (أ): بالمصير إليه.

(v)

في (أ) إلى فقراء المسلمين قربا لذي هو

) في: (أ) نصطلحوا. في (ج): ويصطلحوا.

(?)

(1)

في (ج): ما يثبت.

في (أ): فإذا.

(??) في (أ): فكان.

(??)

في (ج): بعد الوفات.

(??) في (أ): الانتصاب.

(14)

في (ج): في حياته.

الأعج

49