رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٢

سائر الغرماء في الوجهين جميعا ما كان ذلك قبل الرفعان عليه، وقول ما لم تصح الديون (?)، وقول ما لم يحجر الحاكم عليه التصرف في ماله وقول ما لم يحكم بالتسليم عليه، وقول ما لم يفلس وإذا فلس لم يجز له ذلك دون الشركاء وليس له منه إلا ما يستحقه /12ج/ من ماله التوزيع؛ وكأنه بلا خلاف نعلمه.

بعد

وأما بعد الوفاة فليس للاختلاف في ذلك موضع كلا، ولا يخرج من القول هنالك على جهة الحق (2) والصواب إلا القول بأنه لا يجوز لأحد من الشركاء أن يستوفي حقه من المال بعد الوفاة بالكمال على كل حال، وإذا (?) لم يكن فيه وفاء لما على الميت فيه الحقوق، وكان المرجوع فيه إلى التوزيع له بين أرباب الحقوق (على الحقوق) (4) فإن فعل فهو رد على (كل) (5) حال، ولو كان سرا في موضع الانتصار من المال) (6) إذ ليس له من المال إلا مقدار ما يستحقه بعد التوزيع هنالك لا غير إذ الكل من الحقوق الثابتة عليه المحكوم بها في ماله المطالب بها وغير المطالب بها المجهولة والمعلومة من المظالم وغيرها متزاحمة في المال سواء والمال كله موزع في هذا الموضع بينهما وليس للورثة منه قليل ولا كثير ولا حجة إلا نفس الفداء له في موضعه بما فيه من الحقوق وعليه إذ لا يكون الميراث إلا من بعد وصية يوصى بها أو والوصية لا تثبت مهما أحاط بالمال الدين حتى أن المسلمين من أهل العلم قد قالوا في ماله باختلاف وفي بعض القول (أنه ليس) (?) يكفن من ماله، والديان أولى بالمال من كله، وأنه (?) يدفن عريانا على حسب ما أرجو أنه عن أبي معاوية (?)، وذلك يخرج كذلك على

کفنه

دين

(?) في (أ): ما لم

يصح

المديون.

(?) في (أ): على وجه الحق.

(?)

في (أ، ج): إذا.

(4) سقط من (أ، ج). زيادة من (ج).

(0)

(6) سقط من (ج). (?) سقط من (أ).

(?) في (ج): وأن.

50