رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

هذا القول إن لم يتفقوا (?) في ذلك الحال له كفن من غير تركته بوجه من شجر أو غيره من

الساترات له الجائزة في أكفان الموتى.

وإن استهلكت المال الحقوق من المظالم، وغيرها، ولم يقدر على التوزيع /12ب/ له بين أرباب الحقوق، وتعذر (?) على أهل المعرفة ذلك ولم يرج أن يكون له في مكان ولا زمان السبيل إلى التوزيع له لقلته في جنب سعة الحقوق المتزاحمة فيه؛ فكأنه هنالك لعدم الرجا ووجود الإياس من القدرة إلى الوصول بالتوزيع إلى أخذ (4) كل ذي حق حقه منه لا يكون للقول (5) بالتوقيف له عن أن يكون للفقراء سبيل ولا محال في حكمه (6) على حال إلا على قول من يقول فيه أنه مال حَشْرِيّ (?)؛ إذ لا يزداد في كل يوم يأتي عليه بموت (?) أحد من الديان وأرباب المظالم إلا تشعبا ولا يزيده التشعب له عن درك (?) معرفة أربابه إلا بعدا فلم يبق على هذا من القول فيه سوى أنه للفقراء ولعله لا يبعد من أن يلحق (10) في النظر بأموال المصالح التي لبيت مال

هي

المسلمين عند الحاجة من الإمام إليه أو من يكون بمنزلة إمام المسلمين من المسلمين في قبضها وإخراجها على قاعدة الصواب في مواضعها.

(1)

عزان بن الصقر بن عزان، أبو معاوية اليحمدي (ت: 268هـ /882م)، فقيه وقاض، له كتاب يُنسب إليه، ورسالة في خلق القرآن وآثار حفظتها كتب الفقه. يُنظر: السعدي، معجم الفقهاء، ج2، ص 346-348.

(?) في (أ): إن يتفق. في (ج): إن لم يتفق.

(?)

) في (ج): ويقدر.

(4) في (ب): إلى أحد، والصواب ما أثبتُ.

(0) في (ج): لا يكون القول.

(1) في (ج): ولا يحال حكمه.

(?) مالٌ حَشْرِي: المال الذي لا يعلم صاحبه إلى يوم الحشر، قال محمد بن محبوب: تكون الأموال الحشرية في بيت مال المسلمين موقوفة إلى الأبد إلى معرفة أربابها. يُنظر: الكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف، تحقيق: أ. د. مصطفى بن صالح باجو، ط?، (مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1437هـ، 2016م)، ج??، ص 447. (?) في (أ) يأتي عليه لمعرفة أحد.

(9)

في (ج): ذلك.

(10) في (أ): يلحقه في النظر.

من الديان، وفي (ج): تأتي.