رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٤

وإن لم يبلغ) (?) الأمر به إلى هذا الحد (?) من الأحكام، ونزل إلى حكم التوزيع أو في الحياة قبل الوفاة وإن (?) كان المتولي للقيام بتوزيعه /??ج بين غرمائه في حياته بنفسه بعد (4) المطالبة، فإذا عرف ما لكل واحد من الحق في الموزع تمييز أحسن في النظر هنالك أن يبدأ (5) بإخراج المظالم ثم المطالب به من الحقوق التي (على) (6) غير المظالم كانت في لزومها عليه إذا لم يكن له وسع على إخراجها تفريقا في حال، ولم يكن بد من الموالاة في إنفاذها وتسليمها إلى أهلها وإن أتى بغير ذلك فلا عليه في الدين من حرج ما لم يكن في قصده تأخير المظالم بها تهاونا (به) (7) ولم يؤخر المطالب الحاضر) (?) له مطلا فيكون إذ ذلك له ظالما، ولم يطلب الغائب من غرمائه المطالبين إذا كان حقه (?) بعد التوزيع قد صار بالانفراد معيبًا.

وإن طولب بالكل (وحضره الكل) (10) تكافت هنالك المطالب والحقوق في التسليم إذا كانوا كلهم حاضرين (11) وبأيهم بدأ /6أ/ فقد أصاب الحق في ذلك إذا كان على غير سبيل الأثرة ميلا منه إليه؛ لأنهم كلهم في الحقوق في هذا الموضع سواء، وليس شيء منها مقدما (12) على شيء، وعليه أن يحكم لهم عليه فيما بينهم بالسواء في الحق، لكنه وإن كان عليه أن يساوي بين الغرماء في القضاء فلا بد من البدو بواحد إن لم (??) يكن قضاهم جملة في دفعة كلا

(?) سقط من (أ). في (أ): الجد.

(?)

(?)

(1)

(?)

(v)

في (أ): فإن كان.

في (ج): صعد المطالبة.

في (أ): أن يبدوا.

زيادة من (أ).

زيادة من (ج).

في (أ): الخاطر. في (ج): الحاظر.

التوزيع.

(?) في (ج): إذا كانوا حقهم بعد ا

(10) سقط من (ج).

(11)

في (ج): حاظرين.

(??) في (ج): مقدم. في (ب، ج): إذا لم.

(??)

52