رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٦وإن تراضى الغرماء على شيء في الابتداء فذلك وإن طلب كل واحد منهم أن يبدأ به ((فإن) (?) ضرب القرعة فيما بينهم وكل من خرج السهم الأول عليه بدأ به) (2) وأعقبه الثاني والثالث (?) على التوالي حتى يستفرغ الغرماء قضاء فكأنه حسن من الوجوه في ذلك على ما أرى؛ لأنه أدنى في المساواة وكأنه أقرب إلى التقوى وأبعد من الأثرة وأبرأ للنفس /14ج/ من إجابة داعية الهوى والسعي في ذلك لغير المولى.
وهكذا (4) (أجدني) (5) أستحسن في هذا له أن يفعل مهما (6) حضره من الاثنين فصاعدا من الغرماء إذا طلب كل واحد أن يبدأ (?) به في القضاء، وما عليه من الكفارات هنا في القتل تحريرا فكأنها غريم حاضر (?) من الغرماء إذا كان للرقبة المؤمنة واجدًا (?)، وكالمطالب الغائب منهم عند الوفاء إن كان لها في وقته ذلك معدما؛ لكنه كالتائب عنها يكون عند الاقتضاء (10) على قول من يقول (أنها) (??) وحقوق العباد سواء فإن ناب (??) الرقبة ما يكفي للتحرير وإلا كان في الديون أو للمديون إن كان لا شيء عليه ورجعت الكفارة صومًا؛ لأنه لم يجد (13) لفقره إلى التحرير سبيلا، وهكذا (14) القول يخرج على قول من يقول بتأخيرها (?) وتقديم حقوق العباد
(?) سقط من (ج).
(?) سقط من (ب). في (ج): والتالي/الثالي.
(?)
(£)
54
في (ج): وهكذى.
زيادة من (ج).
في (ج): ما حضره.
في (أ): من يبدأ.
(0)
(1)
(?)
(v)
في (ج): حاظر.
(?) في (ب، ج): للرقبة المؤمنة واحدا.
(10) في (أ): يكون عند الاقتفاء.
(??) سقط من (أ).
(??) في (أ): فإن تاب. في (ج): لأنه لم يجده.
(??)
14) في (ب): وهكذي.