رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٧عليها إذا لم يبق في يده (?) بعد الوفاء لما عليه من الديون للديان ما يجب عليه به فيه التحرير ويكون عليه الصوم في الكفارة؛ لأن الأصل فيها التحرير برقبة (?) مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن (4) لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا على قول من يقول في الإطعام عن الكفارة هنالك يجزي (5).
وقيل فيه أنه لا يجزئه وأنه ليس إلى الإطعام في كفارة القتل سبيل ولا مدخل، وعلى قول من يقول بأنه يجزئه (في موضع ما يجزيه) (6) فيها على قوله (?) فإنما يكون النظر في القدرة له على ذلك بعد الدين؛ لأني كأني لا أبصر وجه المزاحمة منه للواجب من الديون على قول من قال بذلك، وكأنه لا يشارك الغرماء عند التوزيع للمال على حال (لأنه) (?) كأنه للخيار، وكأنه (?) ما لا خيار له فيه (إلي) (??) (أقرب) (??) إلى (??) التزاحم لمعنى (13) التساوي في
الوجوب عليه.
هي
مصيب
فيه
وعلى قول من يقول بتقديم حقوق الله على حقوق عباده؛ فالمقدمة على هذا إن كان في يده مما يجب عليه إخراجه يكفي / 14ب / للتحرير (14) أو يزيد، وليس للعباد من الديان إلا
(4)
(ج): من يقول تأخيرها.
في (أ): في ديه.
في (ج): الرقبة مؤمنة.
في (ج): فمن لم يستطع.
في (أ): يجري.
(6) سقط من (أ). (أ): على قول.
(?)
في
(?) سقط من
(?)
(1)
0.
في (أ): كأن.
زيادة من
(ج).
(??) سقط من (ب).
(12) كأنه شطبها في (ج)، وجعلها: (إلي أقرب لتزاحم).
(??)
(?) في (ج): يعني ا
التساوي.
(14) في (أ): يكفي لتحرير.
55