رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٨ما فضل عنها، وعلى قول من يقول بتقديم ما (قد) (?) لزم قبل الآخر من حقوق العبيد (2) والمولى فليقدم الذي وجب عليه قبل الآخر منهما، ولا يكون أحدهما (?) أقدم من الآخر في تقدم (4) الوجوب عليه فيها (5) إذا كان نزول البلية بهما (6) معا على من نزلت البلية بهما، وما عدا هذا فكأنه يحتمل كونهما حتى في الواحد (?) من الأشخاص أن يكونا معا، ويحتمل أن يكون أحدهما قبل الآخر، وإن لم يعلم تقدم أحدهما والتبس (?) في ذلك الأمر على من ابتلي بهما (?)، معه يصح ولا له ذلك فيهما كانا (10) في الحكم على سواء لا يقدم أحدهما على الآخر /15ج / إذا كانت العلة في التقديم وجود القبلية في أحدهما. وينظر في هذا فيما في يده لمعنى الكفارة رسما إن كانت مقدمة ابتداء أو بعد القضاء لما قبلها إن كانت مؤخرة انتهاء أو لما لها بعد التوزيع إن كانا (??) سواء؛ هل يكفي للتحرير ((??) فإن كفى وإلا فلأهل الدين (??) يكون أوله بعد الوفاء لما عليه، وترجع و (14) الكفارة عنه (15) ذلك
ولم
صومًا لفقره الموجب عذره عن لزوم الكفارة عتقًا عليه في القتل (16).
(?) زيادة من (ج).
(?) في (أ): من حقوق العباد العبيد. في (ج): شطب العباد وأبدلها بالعبيد.
(?)
(1)
(?)
(v)
(9)
(1)
(أ): ولا يكون أحدهم.
في (ج): تقديم.
في (ج): فيهما، وكان كتبها (فيما) ثم شطبها.
(أ): نزول البلية بها معا.
في (ج): في واحد.
في (أ): أو التبس.
في (أ) على من ابتلاهما في (ج): على من ابتلي منهما.
في (أ): كان في الحكم.
(11) في (ج): كان سواء.
(??)
(??)
(1)
(10)
في (أ): هل يكفي لتحرير.
في (ج): الديون.
في (ب): ويرجع في (ج) أثبت نقطتين في أعلى النبرة وأسفلها.
?) في (ب): عند ذلك.
(16) في (ب): في الفعل.