رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٩وإذا ثبتت الرخصة في الإطعام لمن قدر عليه، ولم يكن في وسعه التحريم (?) ولم يستطع (2)
الصوم على قول من رأى ذلك يجزيه فذلك إذا كفر قبل وجود (?) الاستطاعة على الصيام، وأما الصوم
إذا وجد القدرة له على الصيام قبل تمام الإطعام فليرجع إليه فإنه لا يجزئه إتمام ذلك عن للكفارة ولا يحتسب بما أنفذه فيه كذلك (4).
وإن وجد القدرة على التحرير للرقبة المؤمنة قبل إتمام الكفارة بالصوم كان عليه الرجوع من الصوم إلى التحرير في الكفارة ولا يجزئه الصيام حين ذلك، إذا لم يكن) (5) أتمه قبل الوجود لما يجب عليه فيه به العتق في الكفارة أبدا على حال وإذا أخذ (6) في طلب الرقبة للتحرير فتلف (7) /7أ/ ما في يده أو بعضه حتى لزمه اسم الفقر (?) فليصم للتكفير (?)، ولا لائمة في ذلك عليه إذا منه ولا تقصير على هذا حاله يكون كذا) (??) فانظر في ذلك وفيما (11) غير تضييع كان عن جرى من القول فيه في معنى المزاحمة بين الكفارات التي لا يصيب فيها التخيير، وبين حقوق العباد من الغني والفقير والصغير والكبير على قول وثبوتها في المظالم والتبعات والديون والضمانات وأنها في التوزيع لما في يده من ملكه لعلى سواء بلا خلاف أعلمه فيما للعباد من
الحقوق الواجبة عليه.
(?) في (أ): ولم يكن في سعة التحرير. في (ج) ولم يكن وفي وسعه التحرير.
في (ج): يستطيع.
(?)
(4)
(0)
(1)
(v)
(?)
في (ب): قبل وجوده الاستطاعة.
في (ج): لذلك.
زيادة من (ج).
في (أ): وإذا وجد.
في (أ): فيلف.
(?)
في (ج): الفقير. في (ج): التكفير.
(10) س4 ط من (أ). وفي (ج): حاله يكون في هذا.
(??)
في (ج): وقد.
57