رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٠وأما ما كان من الأموال التي ظلمها (?) أو بمعنى الباطل اكتسبها بعد في يده أو لعذر (2)
الغرم على ردها من جميع ما يلزمه رده / 15ب / عند القدرة له على رده فعليه الاسترداد والرد بأن يدفع إلى كل ذي حق حقه منها.
غير
هي
وإن كان البعض من هذه الأموال (?) باق في يده، والبعض منها ذاهب بحيث لا يرجى أو أنه لا يقدر بغير الغرم على رده كان عليه (4) رد ما في يده (5) إلى أهله، والمغروم والمضمون وجميع ما كان من الديون لا يشارك من له صاحب الموجود بعينه في معلومه بل هو الأولى به؛ لأنه ماله، ويكون غرم المردود بالغرم والمضمون وسائر ما عليه من الديون المتعلقة بذمته المحكوم بها في ماله /16ج / سواء، وإن جهل بعض ما في يده لمن هو وعلم البعض أعطى المعلوم أهله والمجهول مجهول، وقد مضى من القول (فيه) (6) ما يستدل (?) به على حكمه.
وإن التبس عليه الأمر فيها مع وجودها ومعرفة أربابها إذا لم يعرف مال كل واحد منهم فالأمر فيها مرجوع إليهم أو إلى من يقوم في ذلك مقامهم، فإن اتفق على وجه (?) صحيح يخرج في الحق جوازه / 16 ب / فيها، وإلا فهي الموقوفة حتى ذلك على بعض القول، وفي بعض القول أنها تكون للفقراء إن لم يقع الاتفاق من أربابها فيها (?) على شيء صلحا، والصلح فيها والتصالح أيضًا على فرض الصحيح المجهولات عند التوزيع لما في يده (10) على المضمونات
من
التي نظمها.
في (ج): تعذر.
في (ب) ج): من هذه الأموال.
(4) في (ج): رده عليه كان.
(ه) في (أ): رد ما في ديه.
(6) سقط من (ب).
(?) في (أ): ما يستبدل به.
(v)
زيادات في (أ) فإن اتفق القول على وجه. وفي (ج): فإن اتفق على أمر صحيح
(?)
في (ج): فهي.
(10) في (أ): لما في ديه.
??