التعسف في استعمال الحق: استعمال الزوج حقه للإضرار أنموذجا (دراسة مقارنة بين فقه الأسرة وقانون الأحوال الشخصية العماني) الراشدي، محمد بن سلطان بن محمد

التعسف في استعمال الحق

الجزء ١ · صفحة ٥٣

التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة (???)، ويحرم إتيان الزوجة في دبرها لقوله صلى الله عليه

وسلم: (من أتى حائضا أو امرأةً في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد).73

المطلب الثالث: الإضرار بالزوجة لدفعها للخلع

عندما يرى الزوج أن الحياة الزوجية لم تعد تطاق وأنه كاره لزوجته ويريد أن

ينهي

العلاقة

الزوجية بطريقة تعود له بمنفعة فيتعسف باستعمال حقوقه ويعسر الحياة الزوجية على زوجته ويمنعها

من حقوقها لكي يدفعها إلى الخلع، والخلع كما هو معروف أنه قد يكون ببدل يتفق عليه الزوجين وتبذله الزوجة للزوج، فيكون طامعاً في هذا البدل فيدفع زوجته إلى طلب الخلع.

الفرع الأول: تعريف الخلع

الخلع لغةً: "الخَلْعُ كنزع الشيء فنقول خلع الرجل ثوبه وخلع نعله

الخلع اصطلاحاً: إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع ". .

74

فقد عرف الفقهاء الخلع العديد من التعريفات إلا أن مضمون هذه التعاريف واحد وهو

الفرقة بين الزوجين مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها، ويكون هذا الخلع بتراضي الزوجين دون

إكراه أحدهما للآخر.

73- انظر: الطلعة البهية، (مرجع سابق)، ص??? قاموس المحيط، مرجع سابق)، ص???، مادة: خلع

75

ابن نجيم زيد الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط ? د. م دار الكتاب الإسلامي، د. ت)

ج 4، ص 77

53