التعسف في استعمال الحق: استعمال الزوج حقه للإضرار أنموذجا (دراسة مقارنة بين فقه الأسرة وقانون الأحوال الشخصية العماني) الراشدي، محمد بن سلطان بن محمد

التعسف في استعمال الحق

الجزء ١ · صفحة ٥٥

"فعلى أي حال لا يحوز للرجل أن يلجئ المرأة إلى أن تفتدي منه بشيء أو أن تسقط عنه ما

وجب عليه من مؤخر صداقها فإن ذلك بطبيعة الحال ظلم بها ".

ومنهم من عد هذا الخلع المترتب على الإضرار طلاقاً وليس خلعاً، وعلى الزوج أن يرجع

??

ما أخذه منها. 78

وقد أطلق الإمام ابن حزم على هذا النوع من الخلع (الخلع الفاسد) كما جاء في المحلى:

"أما الخلع الفاسد فقد أجازه قوم وما أعلم لهم حجة، وكيف يجوز عمل فاسد والله تعالى يقول:

??

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ يونس (??) ". 79

ويتبين لنا من. هذا القول أن هنالك من يقول بجواز هذا النوع من الخلع أي الخلع الفاسد،

وبين ابن حزم أن أصحاب هذا القول لا تعلم ما هي حجتهم في قولهم بحواز الخلع الفاسد،

ويبدو أن قولهم شاذ ولا يؤخذ به.

وخلاصة هذه الأقوال أنه لا يجوز شرعاً للزوج أن يتعسف في استعمال حقه ضد زوجته

ويضر بها من أجل أن تطلب الخلع فتبذل له المال مقابل أن يخلي سبيلها، فإن فعل واختلعت منه فقد وقع في المحضور واعتبر عاصياً لحرمة هذا الفعل، وإن كان كارهاً لزوجته بحق ويرى أنه لا يمكن الاستمرار معها فعليه أن يطلقها و ينهي العلاقة الزوجية و ليس له أن يستخدم وسائل

??

المعولي، المعتصم بن سعيد المعتمد في فقه الطلاق، ط 1) لبنان - بيروت: د. ن، 1436هـ - 2015)، ?- انظر: تعسف الزوج، (مرجع سابق)، ص???

??

- الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، د. ط (بيروت: دار الفكر، د. ت)

ج ?، ص 523

55