تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٣٥

اليمين إليه وعليه وجوب المال بعدها، وله علم بالقاتل أذاعه وشهد (?) به، وبذلك يؤخذ على

يد الجاني وينتصف للمظلوم من الظالم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ما، بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وكذلك يُقال فيمن وُجد بساحل البحر حيث والجزر قتيلًا؛ للظن بأن البحر أغرقه

ونحو ذلك.

وكذلك من صح أنه قتل بزحام لا قسامة فيه، وصفة الزحام أن يتقابل فئتان مغايرة

بينهما فتنكشف الحال عن قتيل بينهما لا يُعلم قاتله، فقيل إذا عرف أنه من الفئة الفلانية فهي

تعقله وقيل تعقله الفئة الأخرى وقيل كلاهما تعقلان.

وكذلك زحام الحاج وهو أوضحها إذا انكشف الحال بعد الارتحال عن رجل قتيل أي به

أثر قتل ظنّ أن أحدًا قضى عليه، فيضمنه بيت المال ولا يبطل دمه.

قال في النيل وشرحه ولا يدعي على معين ولا يوجد بمسجد تصلي فيه جماعة ولا قتل

من زحام (?)، قال في الشرح: وذكر القول الأول، وقيل عليهم القسامة أي المعنيين الذين توجهت الدعوى إليهم أو لا" (4).

(1)

شهد أو إشهاد طلب تحمل الشهادة انظر: معجم مصطلحات الفقهية مجموعة باحثين، مرجع سابق، ج ?، ص 563) الترمذي، محمود بن محمد بن عيسى، سنن الترمذي، رقم الحديث 2167، تحقيق: أحمد شاكر، ط? (مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1395هـ / 1975 م) ج 4، ص 466

(?) أطفيش محمد بن يوسف شرح النيل وشفاء العليل، ط ?، (السعودية، جدة، 1405 هـ / ????م)، ج 15، ص 162

(4) المرجع

نفسه، ج 15، ص 162

??