تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٣٦

قال: "وإن قتل في زحام فلا قسامة وإن اتهم أحد حلف (?) أي لم تقم عليه الحجة،

قال: "وإن وجد في سوق أو جامع أو زحام ففي بيت المال (?)، [وقيل في القسامة على أهل

البلد]، قال أيضا: "وأن لا يكون في البلد قوم بينه وبينهم عداوة من غير أهل" (?)

من

أي وهم

غير أهل البلد لاحتمال أنهم جاءوا لقتله، ومفهومه أنه إذا كان بينه وبين قوم من أهل

البلد عداوة ففيه القسامة

أتهم. ومن

من

أهل البلد حلف وتكون التهمة لعداوة" أي سبقت

بينهما أو لشهادة واحدٍ، فإن الشاهد الواحد لا تقوم به حجة، أو لشهادة اثنين أو أكثر

لكنهم ليسوا بحجة. وإن لم يتهمه الوارث لزمت القسامة.

قال: "فإذا كملت هذه الشروط أي أن يكون به أثر القتل (4)]، وألا يدعي على معين، ولا يوجد في سوق أو مسجد جماعة أو زحام لزم أهل تلك البلدة أو المحلة (5) أو قريب منها أن يحلفوا خمسين يمينًا ما قتلناه ولا علمنا "قاتله" (6)، إلى آخر ما سبق في المقام الثاني في

محل القسامة، وما أعدناه في المقام الثالث في أدلة القسامة.

قال: "والفئتان أي المتقاتلتان بغيا أو المجهولتا الحال أو المعلوم البغي من إحداهما المجهول

الحال من الأخرى كما يأتي جلّ ذلك، فإن وجد بينهما قتيل سواء وجد في موضع متوسط بين

(1) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل المرجع السابق، ج 15، ص 162

(?) المرجع نفسه، ج15، ص162 نفسه، ج 15، ص 162

(?)

المرجع:

(4) القتل: هو ازهاق روح آدمي بفعل انسان انظر: معجم مصطلحات الفقهية، مجموعة باحثين، مرجع، سابق ?، ص ???)

ج

(5) قبائل اجتمعت كل قبيلة في محلة فسميت المحلة، انظر: (الأنصاري، ابن منظور، لسان العرب، ط 3، (دار صادر –

بيروت، 1414هـ)، ج 4، ص 298)

(1) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج 15، ص 162

??