تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٣٧مطلقًا
موضعي الفئتين أو في داخل إحداهما أو بينهما وهما مختلطتان أو انكشفت الحرب فرئي سواء كان مبطلا أو لم يكن مبطلا، كمثل أن يكون مقهورًا في الحضور هناك أو مضى لسبيله
فوقع في ذلك يَدُوهُ على رأسهم من أموالهم (?)، أي لكونهم سببًا في ذلك، ومن حيث إنه لم يُعلم قاتله وجبت الدية (2) عليهم ولا أيمان.
قال: "ولو كان في جهة ثلاثة وفي الأُخرى مائة لأدت جهة المئة مائة
سهم وجهه الثلاثة
ثلاثة أسهم (?)، قال: "أما من كان فيهم فلعلهم ضربوا إلى الآخرين فأخطئوا إليه وأما من كان من جهة الأخرى فلأنهم يضربون إلى القتيل إليه وإلى غيره وقيل لا يحكم على واحد منهم بشيء ولا على احدى الفئتين منهم حتى يتبين قاتله فيقتل به أو يديه والخيار لوليه أن كان يقتل به إذ ما كل قاتل يقتل بمن قتل" (4)، قال: "أو يديه إن كان لا يقتل به كأب يقتل ولده
وقيل إنما يديه منهم الذين لم يُقتل منهم لأنه في جانب آخر يضرب إليه عدوه وإلى غيره أيضا
فقيل عكسه وهو إن يديه من قتل فيهم لأنه وجد فيه مقتولاً مع إنه يرمون أو يطعنون (5) أ.
هـ.
وفي نيل الأوطار: أبطل الناصر القسامة، ووجهه إنها دعوى لم تقم معها البينة الواضح
أنها تخالف القواعد كما من ذكرها.
(1) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ص15، ص 180
(2) الدية: مال مقدر يجب بجناية في النفس وما دونها لمجني عليه على جانبها. انظر: معجم مصطلحات الفقهية، مجموعة
باحثين، مرجع
سابق ج ?، ص 1057)
(?) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل مرجع سابق، ص ?5، ص ???
نفسه،
ج
15، ص ???
(4) المرجع نفسه، ج 15، ص 181
(ه) المرجع
??