تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٤٧

توجه إليهما وإلى أهل بلدهما وأهل قومهما فاعرفه واعرف حكمة القسامة وكونها على أيمان خمسين رجلا من خيار أهل البلد وفي بعض الأجوبة يعجبني أن يكونوا أي الشهود ثلاثة

فصاعدًا ثم تجوز شهادتهم وهكذا يوجد في الأثر فينظر في ذلك وهذا كله من بيان الشرع وربما تركت الأجوبة المتكررة بمعنى

وقال "أبو عبد الله ـ

رحمه

الله

ليس على أهل الذمة أيضا قسامة إلا أن يكون أهل

تلك القرية والحي الذي وجد فيه القتيل كلهم من أهل الذمة فإنهم تلزمهم القسامة ولو كان

القتيل من أهل الصلاة

(1)

قال: "وإذا كان القتيل من أهل الصلاة لزمت أهل ذلك البيت القسامة وحده ويتبعه

عاقلته ويحلف خمسين يمينا (2)

قال: "وكذلك لو وجد ذمي قتيلا في قرية كلهم من أهل الصلاة إلا أهل بيت واحد

من أهل الذمة فإنه يلزم أهل ذلك ويتبعون عواقلهم، وإذا كان القتيل مجوسياً فإنه يؤخذ به

المجوس وحدهم ولا يؤخذ أهل ملة بواحد من غيرهم في القسامة، ولا يؤخذ اليهودي بالنصراني

ولا المجوسي ولا يؤخذ النصراني ولا المجوسي باليهودي"

(?) "

(1) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 337

(?)

المرجع نفسه، 66، ص 336 ج

(?) المرجع نفسه، 66، ص 337

14