تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٤٨قال: " قال أبو عبد الله - رحمه الله -: أن القسامة على أهل السجن وإن كان حصينًا،
لأنه يمكن أن يخرجوا منه" (1).
قال: "وقال قال من
من الفقهاء ليس لأهل الذمة على المسلمين قسامة
قال: "وعلى الأعمى والمقعد والمزمن والمريض الثقيل وعليهم الأيمان" (?).
قال: " وكذلك في القسامة تلزم المجنون والأعجم وليس عليهما أيمان، قال: وكذلك تلزم
القسامة الغائب إلا أن يصح إنه كان في موضع لا يمكن أن يصل منه إلى هذا الموضع الذي وجد فيه القتيل في هذه القرية" (4).
قال: " وقد كنا رأينا أيضًا أنه لا قسامة على هؤلاء فينظرون في ذلك وإذا كان القتيل في
على
السجن فالقسامة على أهل السجن والأيمان، قال بعض أهل الفقه أن القسامة إنما هي أهل أصول أصول أهل البلد وهم أهل الخطط، وليس على مشتري المنزل ولا ساكن بإجارة ولا طارئ، وقيل إن أرادا أولياء المقتول أن يُحلّفوا رجلاً أو رجلين من أهل القرية في القسامة خمسين
يميناً فليس ذلك لهم ولكن يختارون خمسين رجلاً ثم يحلفون" (5).
(?) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 337
(?) المرجع:
(?) المرجع:
(4) المرجع
(ه) المرجع
نفسه،
ج 66، ص 337
نفسه، 66، ص 337 ج
نفسه،
نفسه،
ج 66، ص 337
ج 16 66، ص 338
40