تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٥٠واليتيم والبالغ في هذا سواء، وأما الذي وجد مقتولًا في بيت نفسه فقال من قال: ديته على
عاقلته، وقال: من قال ليس له دية قال وبهذا القول نأخذ ومعنا إن هذا القول هو
الأكثر
والمعمول به (?).
"
شي
قال: ومن مر
في قرية فأصابته رمية من دار أو غيرها ولا يدري ممن هي أي الرمي فلا
(?)
له في ذلك حتى يدعى إلى إنسان بعينه وينتصف له منه، ووجهه علم صدور الرمية
من تلك الدار فلا مانع من
أن
يدعي على صاحب الدار أو غيره أنه رماه وقيل إذا مات
بذلك فله القسامة لأنه لا يدري قاتله.
قال: "أبو معاوية وإذا وجد القتيل بنزوى لزم أهل نزوى وأهل سمد وأهل سعال وكذلك
إذا وجد القتيل في سمد أو في سعال لأنها قرية واحدة" (?)، ويدل على كلامهم أن اسم نزوى
خاص بالسفالة أما العلاية فتختص باسم سمد.
وقال: " وقيل إذا جرح الرجل في قبيله أو أصابه حجر لا يدري من رماه فشجه فثوى
من ذلك حتى مات فعلى الذي أصيب فيهم القسامة وقيل لا دية فيه ولا قسامة" (4).
قال: "وإذا أبى رجل عن اليمين ممن تجب عليهم القسامة أن يحلف ما قتل ولا أمر، قال
أبو عبد الله: تلزمه الدية حتى يحلف ما قتله ولا علم من
قتله (5)
(?) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 339
(?) المرجع:
نفسه،
ج 66، ص 339
(?) المرجع نفسه، ج 66، ص 339
(4) المرجع
(ه) المرجع
نفسه،
ج
66، ص 339
نفسه، ج 66، ص 339
42