تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٥١قال: "وإذا اختار ولي المقتول ايمان النساء فلا تلزمهن الأيمان" (?).
قال: "وتلزم القسامة من كان في السجن عن أهل ذلك البلد ولو لم يوجد في السجن
نقب ولا أثر اقتحام ولا كسر باب لأنه يمكن أن يخرج من حيث لا يعلم ولو كان السجن
حصينا" (?)، وقد مرت هذه المسائل كلها في الكلام السابق.
" وكذلك إذا اختار أولياء المقتول عشرين رجلاً للحلف وكان في القرية والمحلة أكثر منهم
فليس لهم أن يكرروا عليهم الأيمان" (?).
قال: "وإذا وجد القتيل في سوق المسلمين وفي مسجد جامعهم أو قتيل الزحام في عرفة
فذلك في بيت مال المسلمين"، وصرح بالزحام في عرفه، وكذلك عندي في الطواف وفي الرمي
ونحوهما، وإذا وجد الذمي قتيلاً في بلد كلهم من أهل الصلاة إلا بيتًا واحدًا لذمي فالقسامة على ذلك الواحد خاصة ويتبع
عاقلته فيها.
وفي بيان الشرع أيضًا أن "الأعمى تلزمه القسامة والمريض والمقعد والمثقل في مرضه
والذاهب عقله بالمرض المذكور والجنون والأعجم والمعتوه والمغلوب على عقله والأعجم في قول
(1) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 339
(?)
(4)
نفسه،
المرجع: ج
نفسه،
66، ص 339
(3 المرجع: ج 16 66، ص 342 بتصرف
43