تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٥٢ليس عليهم قسامة " (?)، هذه أنظار العلماء فكل بناء على شيء مما في نظره إنه حق
وصواب خصوصا في المسائل الاجتهادية والأنظار الاستنباطية.
"والأعمى عليه اليمين في القسامة ما قتل ولا علم قاتلًا (2) إذ من الجائز والممكن أن
يقتل وكم من أعمى قتل بصيرا.
العلاء (?)
"وعن رجل دخل قرية يحمل قتيلاً وزعم أنَّ قومًا قتلوه فهل يلزمه شيء من أمره؟ قال
(4): ليس عليه شيء إلا أن تقوم عليه بينه" (5)، قلتُ: وأي بينة
هي
أصح
وأوضح من قتيل جاء يحمله على عاتقه ويدعي أن قوماً قتلوه إني أرى كابن آدم الذي قتل أخاه ثم حمله على كاهله فأقول هذا هو القاتل أو تقوم الحجة عليه فمرحبا بالحجة التي توضح
لنا الحجة.
وفي الأثر "إذا وجد القتيل بين قريتين أو محلتين وكذا الخطط يحلف من كل قرية خمسة
وعشرون رجلًا ما قتلناه ولا علمنا قاتله وقيل بل يحلف من كل واحدة خمسون رجلًا" (6)
6
فالأول وجهه ظاهر لأن الدعوى شملت القريتين معا لاستوائهما في القرب من القتيل والثاني إن
(1) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 340 بتصرف
(4)
(?)
(4)
المرجع نفسه، ج 66، ص 340
العلاء بن
عثمان (ق ? - ? هـ)، له مسائل في كتب الأثر. انظر: فهد بن علي السعدي العمانيون من خلال بيان
الشرع، مرجع سابق، ص ???)
المسبح "
،
بن عبد الله السيجاني، (ق): ? هـ) عالم، وقاضي من آثار رسالة نصح للإمام عبد الملك بن حميد. انظر: (سلطان الشيباني ومحمد صالح ناصر، معجم أعلام الاباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ص
(0) الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج 66، ص 340
(442
(7)
المرجع:
نفسه، ج 66، ص 341 بتصرف
44