تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٦٥من
قتله وأنا أعلم.
قتله، فقال أبو المؤثر: إن قوله هذا لا يبريه عن اليمين إنه لا يعلم من
قتله
من
وليجبره الحاكم إن يحلف ما قتله ولا يعلم من قتله ولا يضع عنه الحاكم اليمين، قال عمر: وعليه
كفارة يمين مرسله من أجل أن يلحقه الحاكم ولا يعلم من قتله وهو يعلم أن فلاناً قتله" (?).
"قال أبو الحواري: قد كنا نقول بهذا الرأي الذي قد روي عن أبي المؤثر وأما إذا حلف
جبرًا من
تبس
(?)
السلطان إنه لا يعلم قتله فلا كفارة عليه وكذلك إذا هده سلطان بضرب أو
قلتُ: أما إذا جبره
من
السلطان فحلف فلا شيء عليه، ووجهه ذلك أنه اتقى بتلك
اليمين وأنا لا أقول لا شيء عليه فإن الحنث (?) بالله واقع إلا على قول من يقول حنث ولا عقد على مجبور، وإذا كان كذلك فكيف يجبره الإمام على الحلف بأني ما علمت قاتله وهو يصرح بعلم بمن قتله وهل للإمام أن يحمل مسلمًا على حنث ظاهر فإنه يقول لا أحلف إني ما أعلم له قاتلا بل قاتله فلان بن فلان وإن حمل كلامه على إن هذه دعوى منه على فلان
فذلك
من
الممكن، ولكن كيف يحمل على الحلف بشيء وهو مقربه مصرح ناطق بصحيح
العقل وصريح
اللفظ أني لا يبين لي وجه ذلك المنقول عن ذلك العلامة الجليل، كل يقول عما
بأن له ويعتمد على ما
صح
عنده
(1) ا الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 66، ص 356
(4)
) المرجع نفسه، ج 66، ص 356
(?) الحنث: لخلف في اليمين. حنث في يمينه حنئًا وحنثا: لم يبر فيها، وأحنثه هو. تقول: أحنثت الرجل في يمينه فحنث إذا لم فيها. والحنث في اليمين نقضها والنكث فيها الحنث الإثم يقول: إما أن يندم على ما حلف عليه، أو يحنث فتلزمه يبر
الكفارة، انظر: ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق، ج?، ص???)
57