تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٦٦

وفي ملتقى الأبحر عين ما في أثر أصحابنا وإليكه لتطمئن نفسك، قال: "إذا وجد ميت

في محلة به أثر قتل من جرح أو خروج دم من أذنه أو عينه أو أثر خنق أو ضرب ولم يدر قاتله وادعى وليه قتله على أهلها أي أهل المحلة الموجود القتيل فيها أو على بعضهم ولا بينة له حلف خمسون رجلًا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ثم قضى على أهلها بالدية (1) أي قضى الحاكم عليهم بالدية بعد إيمانهم].

قال: "وما تم خلقه كالكبير " (?)، أي حكم تام الخلق حكم الرجل الكبير من غير فرق

لاستكماله الخلقة البشرية.

قال: " ولا يحلف الولي وإن كان فيه لوث".، أي لأن الحق له على أهل المحلة أو

القرية والخطة ليس الحق عليه ووجود اللوث هنا لا يسوغ تحريف الولي إذا الوالي يتهم ويطلب الحق منهم إلا إن تقوم الحجة على الولي إنه القاتل فتنقلب عليه.

الغير

قال: "فإن نقص أهلها [أي المحلة أو القرية ونحوها] عن الخمسين كررت اليمين إلى أن

تتم (4)

قال: "ومن نكل حبس حتى يحلف قال ومن

منهم

قتله فلان استثناه في يمينه "

(1) الحلبي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، ملتقى الأبحر، ط 1، (لبنان بيروت، 1419 هـ - 1998 م)، ص 398

(?)

2) المرجع نفسه، ص

(?) المرجع:

(4) المرجع

نفسه،

نفسه

ص

???

???

???

ص

(ه) المرجع

نفسه، ص ???

??

(0)