تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٦٧

قال: "وإن ادعى الولي القتل على غيرهم سقطت الدعوى عنهم"

قال: "ولا تقبل شهادتهم على غيرهم"

وكلاهما في المذهب فقد عليك. مر

(?)

6

(?)

على قوله ومفهومه تقبل على قول انسان

قال: "ولا" على بعضهم إن ادعى إجماعًا وشهادته على بعضهم على بعض من

عليهم القسامة لا تقبل وادعى في ذلك الإجماع [قالوا] ووجود أكثر البدن أو نصفه مع

11

الرأس (?)، كوجود ذلك لأن الرأس جامعة الإنسان فهو كل الإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصورة

الرأس"

(4)

، ولأن الرأس يجمع الحواس الإنسانية فإذا قطع الرأس فلا يمكن الحياة بدونه.

قال: "ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد" (5)، قلتُ:

مره وجهه ذلك.

قال: "ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به أو يخرج الدم من فمه أو أنفه أو دبره أو

ذكره

(7)

6

وقد بينا فيما سبق وجه ذلك.

قال:" ولو وجد أقل من نصفه ولو مع الرأس أو نصفه مشقوقاً بالطول [أي فذلك]،

فإن وجد على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته، أي عاقله السائق، قال: وكذا لو كان

يقودها أو راكبها" (1).

(1) الحلبي،

(?) المرجع

(4)

(?)

(0)

ملتقى الأبحر، مرجع سابق، ص ???

نفسه، ص 400

المرجع: نفسه، ص 400

ابن

أبي شيبة، المصنف، رقم الحديث: 26940، مرجع سابق، ج 14، ص 115

الحلبي،

(1) المرجع

ملتقى الأبحر، مرجع سابق، ص 401

نفسه، ص 401

??