تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٦٧قال: "وإن ادعى الولي القتل على غيرهم سقطت الدعوى عنهم"
قال: "ولا تقبل شهادتهم على غيرهم"
وكلاهما في المذهب فقد عليك. مر
(?)
6
(?)
على قوله ومفهومه تقبل على قول انسان
قال: "ولا" على بعضهم إن ادعى إجماعًا وشهادته على بعضهم على بعض من
عليهم القسامة لا تقبل وادعى في ذلك الإجماع [قالوا] ووجود أكثر البدن أو نصفه مع
11
الرأس (?)، كوجود ذلك لأن الرأس جامعة الإنسان فهو كل الإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصورة
الرأس"
(4)
، ولأن الرأس يجمع الحواس الإنسانية فإذا قطع الرأس فلا يمكن الحياة بدونه.
قال: "ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد" (5)، قلتُ:
مره وجهه ذلك.
قال: "ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به أو يخرج الدم من فمه أو أنفه أو دبره أو
ذكره
(7)
6
وقد بينا فيما سبق وجه ذلك.
قال:" ولو وجد أقل من نصفه ولو مع الرأس أو نصفه مشقوقاً بالطول [أي فذلك]،
فإن وجد على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته، أي عاقله السائق، قال: وكذا لو كان
يقودها أو راكبها" (1).
(1) الحلبي،
(?) المرجع
(4)
(?)
(0)
ملتقى الأبحر، مرجع سابق، ص ???
نفسه، ص 400
المرجع: نفسه، ص 400
ابن
أبي شيبة، المصنف، رقم الحديث: 26940، مرجع سابق، ج 14، ص 115
الحلبي،
(1) المرجع
ملتقى الأبحر، مرجع سابق، ص 401
نفسه، ص 401
??