تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٦٨قال: "وإن اجتمعوا فعليهم وإن وجد على دابة على متوليها وإن وجد على دابة بين
قريتين فعلى أقربهما، وإن وجد في دار نفسه فعلى عاقلته فقيل لا قسامة فيه قال وإن كانت
العاقلة حضوراً يدخلون في القسامة أيضًا" (2) وقيل لا.
قال: "والقسامة على المالك دون الساكن وقيل على الجميع
مر عن أصحابنا،
قال: وإن بيعت الدار ولم تقبض فعل البائع [أي إنها في يده والحجة اليد، قال]: وقيل على
المشتري "
، (?)
أي إنه المالك.
قال: "وفي البيع الخيار على ذي اليد (4) [أي إذا كان البيع بالخيار فالقسامة على من له
اليد في المبيع فقيل من يصير الملك له] قال: ولا تدري العاقلة لليد إلا بحجة إنها له" ()، قلتُ:
وهو الحق.
قال: " وإن وجد في دار مشتركة سهاماً مختلفة القسامة والدية على الرؤوس أي لا على
قدر السهام، فإن وجد في سفينة فعلى من فيها من الملاحين، والركاب وإن وجد في المسجد
الجامع فعلى بيت المال، وإن في سوق مملوك فعلى المالك، وعند أبي يوسف على السكان وفي
غير المملوك كالشوارع فعلى بيت المال
(7) 11
(1) الحلبي،
(?) المرجع
ملتقى الأبحر، مرجع سابق، ص 401 - 402
نفسه، ص 403
(?) المرجع (4) المرجع:
نفسه، ص
403
نفسه، ص 404
(5) المرجع: نفسه، ص 404
(1) المرجع
نفسه، ص 405
7.