تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٦٩

قال: "وإن وجد في مسجد محلة فعلى أهلها وإن وجد في السجن ففي بيت المال

(1) I

ووجهه أن أهل السجن مأسرورن لا يرجى منهم القتل لأنهم خائفون مقهورون والقتل غالبًا لا

(?)

يكون من المقهور، "فقال أبو يوسف: على أهل السجن" (2)، كما مر عليكم فيما سبق وينظر

فيه من أهل السجن هل هم المالكون أم المسجونون أم على الكل.

قال: " وإن كان في برية ليس بقربها قرية يسمع منها الصوت فهو هدر وكذا لو وسط

الفرات أي هدر، قال: وإن محتسبا في الشط فعلى أقرب القرى منه" (?).

قال: " وإن التقى قوم بالسيوف ثم أجلوا عن قتيل فعلى أهل المحلة إلا أن يدعي وليه

ة " (4)

على قوم أو على معين منهم فتسقط عنهم ولا تثبت على القوم إلا بحجة"

قال: " وإن وجد في معسكر بأرض غير مملوكة فإن كان في خبأ أو فسطاط فعلى ربه

أي رب الخباء أو الفسطاط] وإلا فعل الأقرب. منه، وإن كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا

دية وإن الأرض المملوكة كالسكان والقسامة على المالك لا عليهم خلافًا لأبي "يوسف"

(0) 11

، أي

أبو يوسف يقول على العسكر لأنهم كالسكان والسكان عليهم القسامة والقول على المالك لا

على العسكر لسلطة المالك المذكور.

(1)

(?)

الحلبي، ملتقى الأبحر، مرجع سابق، ص 406 بتصرف

(2) المرجع نفسه، ص

406

(3) المرجع نفسه، ص 406

(4) المرجع نفسه، ص 407

(ه) المرجع

نفسه، ص 408

61