تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٦٩قال: "وإن وجد في مسجد محلة فعلى أهلها وإن وجد في السجن ففي بيت المال
(1) I
ووجهه أن أهل السجن مأسرورن لا يرجى منهم القتل لأنهم خائفون مقهورون والقتل غالبًا لا
(?)
يكون من المقهور، "فقال أبو يوسف: على أهل السجن" (2)، كما مر عليكم فيما سبق وينظر
فيه من أهل السجن هل هم المالكون أم المسجونون أم على الكل.
قال: " وإن كان في برية ليس بقربها قرية يسمع منها الصوت فهو هدر وكذا لو وسط
الفرات أي هدر، قال: وإن محتسبا في الشط فعلى أقرب القرى منه" (?).
قال: " وإن التقى قوم بالسيوف ثم أجلوا عن قتيل فعلى أهل المحلة إلا أن يدعي وليه
ة " (4)
على قوم أو على معين منهم فتسقط عنهم ولا تثبت على القوم إلا بحجة"
قال: " وإن وجد في معسكر بأرض غير مملوكة فإن كان في خبأ أو فسطاط فعلى ربه
أي رب الخباء أو الفسطاط] وإلا فعل الأقرب. منه، وإن كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا
دية وإن الأرض المملوكة كالسكان والقسامة على المالك لا عليهم خلافًا لأبي "يوسف"
(0) 11
، أي
أبو يوسف يقول على العسكر لأنهم كالسكان والسكان عليهم القسامة والقول على المالك لا
على العسكر لسلطة المالك المذكور.
(1)
(?)
الحلبي، ملتقى الأبحر، مرجع سابق، ص 406 بتصرف
(2) المرجع نفسه، ص
406
(3) المرجع نفسه، ص 406
(4) المرجع نفسه، ص 407
(ه) المرجع
نفسه، ص 408
61