تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٧٠

قال: "ومن جرح في قبيلة ثم نقل إلى أهله فلم يزل ذا فراش فمات في أهله فلا ضمان

على الرجل عند أبي يوسف (?)، وعند أبي حنيفة يضمن.

"ولو أن رجلين كان في بيت فوجد أحدهما مذبوحًا ضمن الأخر ديته عند أبي يوسف خلافا لمحمد (?) (?)

قال: "ولو وجد القتيل في قرية لمرأة كررت اليمين عليها وتدي عاقلتها، وعند أبي يوسف

على عاقلتها القسامة أيضا، ولو وجد في أرض رجل في جنب قرية ليس صاحب الأرض منها

(4)

فهو على صاحب الأرض والله اعلم.

هذا خلاصة ما قاله في ملتقى الأبحر.

وفي جامع الإمام ابن جعفر رحمه الله ما في بيان الشرع والمصنف والنيل ونحوها من كتب المذهب ذات القيمة وناهيك ببيان الشرع فقد جاء بالأصل والفرع في حكم الفرد والجمع وقد سبق في المقامات الستة ما يقوله المسلمون في هذه القضايا وقررنا ذلك لإفادة المستفيد لتحقيق الأحكام بالقول السديد ولوقوف على أقوال أهل العلم ليزيد التأكيد والاطلاع على

آرائه الصحيحة وآثارهم الرجيحة وأقوالهم الصالحة وتقيداتهم الواضحة.

(1)

الحلبي، ملتقى الأبحر، مرجع سابق، ص 408

(?) محمد بن الحسن الشيباني، كنيته أبو عبد الله، ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائة / توفي سنة تسع وثمانين ومائة). انظر:

(?)

محمد أحمد (الذهبي،

الحلبي

(4) المرجع

بن

بن سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج ?، ص 135)

عثمان،

ملتقى الأبحر، مرجع سابق، ص 409

نفسه، ص 410 - 411

62