تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٧١

قال ابن جعفر: "ومن نكل.

عن

اليمين غرم الدية وحده من

ماله (?)

قال: "والدية على ساكن أي إذا اشترك بالسكون مالك الدار ومكثريها أو مستعيرها

فعليهم جميعا وهذا على قول بعضهم والأصح على مالك الدار وعلى عدد البالغين الذكران والإناث (?).

، وهذا كما سبق خاص بهم.

قال: " وإذا وجد القتيل في سوق المسلمين أو في مسجد جامعهم أو قتيل الزحام في

عرفة فذلك في بيت مال المسلمين" (?).

" وإذا وجد الرأس مع أكثر الجسد في قرية أو محلة في القسامة فيه على أهل القرية والمحلة

وإذا ادعى أولياء على غير أهل المحلة أو القرية التي وجد فيها القتيل فقد برأوا أهل المحلة ولا

شيء لهم على من ادعوا عليه إلا بالصحة (4).

قال: "وإذا شهد اثنان من الذين يختاره ولي المقتول للأيمان من أهل القسامة على رجل أنه قتله جازت شهادتهما ولزمه إذا كانا عدلين)، وهنا بخلاف ما إذا وجد القتيل في دار قوم وقالوا ما قتلناه ونشهد أن فلان قتله لم يصدقه لأن هذا لازم لهم ولم تجز شهادتهم ووجهه كما

(1) الجامع لابن جعفر، محمد بن جعفر الازكوي، مرجع سابق، ج ?، ص ??

(2) المرجع نفسه،

(?) المرجع:

(4) المرجع

(ه) المرجع

نفسه،

نفسه،

ج

ج

ج

?، ص ?? بتصرف

?، ص ??

?، ص ?? بتصرف

نفسه، ج ?، ص 85

63