تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٧٢مر إنه أملك بأمر دراهم ومكلفون بحفظها فلا سلطان لأحد عليهم فيها حتى تقوم
خارج إنهم ما قتلوه وإنما قتله فلان أو بنو فلان وهكذا.
خاتمة لما سبق من الأقوال مما له بها تعلق)
العادلة
من
قال الإمام العلامة سعيد بن خلفان الخليلي (?) رحمه الله في التمهيد: "وإذا حمل الإنسان
قتيلًا فعليه القسامة والدية ولو كان في قرية أو محلة فعليه وحده دون أهل القرية أو القسامة والدية يتبع بها العواقل، وفي قول العلاء ومسبح إنه إذا كان يدعيه على غيره فلا قسامة عليه ولا دية وهكذا كأنه بناء على المتعارف في المصطحبين ونحوهما إذا قتل أحدهم فلا بد للآخر حمله والقيام عليه أو به وهو حسن فقال ولكن لا يصح عندي اطلاقه في الحكم إلا
غالبًا من
في موضع ما يصدقه أولياء القتيل ولا يطالبون بقسامة فيها "
(1) 11
قال: "وإذا ثبت هذا فكذلك القول في السائق والقائد والراكب قال ولو
صح
هذا
القول على مفهومه فله شأن عجيب في النظر لأن مقتضاه إبطال القسامة على أهل المنازل والحلل والقرى إذا ادعوه على غيرهم ولو لم تكن لهم بينه، وإني لا أري صحة ذلك إلا إن يصدقهم أولياء المقتول أو يأتوا بشاهدي عدل من غيرهم وقيل بإجازة شهادة العدلين منهم
(1)
هو الشيخ سعيد بن خلفان أحمد بن بن صالح الخليلي الخروصي، الملقب بـ: المحقق، ولد (1226 هـ / 1816 م) (ت: ???? هـ)، من آثاره: تمهيد قواعد الإيمان انظر: سلطان الشيباني ومحمد صالح ناصر، معجم أعلام الاباضية (قسم المشرق)،. مرجع سابق، ص???) (2) الخليلي، سعيد بن خلفان، تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد ومسائل الأحكام والأديان، تحقيق: حارث بن محمد بن شامس البطاشي، ط 1، (مكتبة الشيخ محمد بن شامس البطاشي، ????م - 1431 هـ، ج 13، ص 99)
64