تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص35 إلى ص71) الكلباني، أسعد بن علي بن مسعود

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71

الجزء ١ · صفحة ٧٣

ذكوراً وامرأتين عن أحدهما، قال: واستحسنه بعضهم وأظنه الشيخ أبا سعيد

-

قال: وفي قول ثالث فلا تقبل شهادتهم ولو كثروا ولإنهم يدفعون مغرمًا عن أنفسهم "

رحمه

الله -،

(?)

قال: "فإن وجد القتيل على الدابة وهي تسير به فختلف في القسامة فيه، هذا إذا لم يكن مع الدابة أحد وإذا جاز الاختلاف فيها حال السير فلا يبعد أن يدخل الإختلاف فيها حال الوقوف ما لم تكن موثوقة بالربط أو نحوه فإنه حركة الدابة وسكونها أمر اختياري فلا معنى لتبديل الأحكام وكله قابل للاحتمال نعم إذا صحت إنها جاءت به الأمكنة البعيدة حسن بطلان القسامة إن عرف ذلك بأنه حيث وجد لا تجب القسامة فيه على أهل الدار إن خرج

ذلك على معنى الصواب في النظر وإلا فالحكم حيث وجد القتيل لا غير"

(?)

قال: "ولا معنى للاحتمالات الممكنة ولو وجب الاستقصاء في هذا ومثله لحكمنا

بإبطال القسامة لأنها أمر مبني على غير صحة ولكن وارد به الشرع خاصة كذلك عن رسول

الله فبطل الإعراض ووجب لتسليمها"

وعنه رضي الله عنه: "وقد قيل فيمن وجبت عليه القسامة فأبى

عن اليمين فإنه يستودع

. (0) ".

الحبس حتى يحلف أو يقر فيكون ما يترتب على إقراره (4) من قود أو ينفي عمره في السجن"

(1) الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، مرجع سابق، ج ??، ص.

(?)

المرجع:

نفسه، ج ??، ص ???

(?) المرجع نفسه، ج ??، ص ???

???

(4) الإقرار أو إقرار: اخبار على ثبوت حق للغير على نفسه. انظر: (معجم مصطلحات الفقهية، مجموعة باحثين، مرجع

سابق، ج ?، ص 846)

(5) الخليلي تمهيد قواعد الإيمان مرجع سابق، ج ??، ص ???