تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 1 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٤٢وهي مصدر أَقْسَمَ يُقْسِمُ قَسَامَة، والمراد بها الأيمان كذا قال بعضهم، وخص هذا المقام بهذا الاسم؛ لأن مبناه على الأيمان في الدماء، وهي مشروعة بالإجماع، وقيل: كانت سابقة ثابتة في الجاهلية فأقرها الإسلام على ذلك، قال إمام الحرمين (?): القَسَامَةُ عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يَقْسِمُون، وعند الفقهاء اسم للأيمان، وفي القاموس "القَسَامَةُ القوم أو الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه أو يشهدون" (?)، قال وفي الضياء: القسامةُ الأيمان تُقسم على خمسين رجلًا من أهل البلد، أو القرية التي يوجد فيها القتيل، لا يعلم قاتله ولا يدعي أولياؤه قتله على
أحد
بعينه (?)
وهنا مقامات:
الأول في شروط القَسَامَة، والثاني في محلها والثالث في أدلتها والرابع في الحكم فيها وجوبًا وغيره، والخامس حيث تبطل القَسَامَة، والسادس فيما توجبه القسامة.
الدين
(?) هو الملقب بإمام الحرمين أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن الجويني النيسابوري، ولد 419هـ / 1028م، ت 478هـ، /1085م، من آثاره نهاية المطلب في دراية المذهب، كتاب مختصر النهاية. ينظر: الذهبي، شمس عثمان، سير أعلام النبلاء، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب بن
أحمد
أبو عبد الله محمد بن الأرناؤوط، ط (القاهرة: مؤسسة الرسالة، 1405 هـ - ???? م)، ج 18، ص 468.
(2) الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ط?، بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة 1426 هـ -
(?)
2005 م)، ص 1149.
العسقلاني، الحافظ ابن حجر، فتح الباري شرح صح البخاري (بيروت: دار المعرفة، 1379هـ / 1960م)،
ج ??، ص???.