تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 1 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٤٤جماعة ولا قتل من زحام" (?)، فإن كان قتله من زحام فلا قَسَامة فيه، وإن اتهم أحد حيث إن لم
تقم عليه حجة شرعية قال القطب (2) في الشرح:
"وإن وجد في سوق أو جامع أو زحام ففي بيت المال، وقيل: فيه القَسَامَة أيضًا على أهل البلد، وأن لا يكون أيضًا له في البلد قوم ولو واحد أو اثنان أو أكثر بينه وبينهم عداوة من
غير
أهل البلد، فإن كانوا حلف من اتهم منهم إن لم تقم الحجة عليه وتكون التهمة لعداوة أو بشهادة واحد، أو من لا يحكم به وإن لم يتهمه الوارث لزمت القَسَامَة، فإذا كملت هذه الشروط، لزم أهل تلك البلدة أو المحلة التي وجد فيها وهي معمورة بالسكنى موحدين أو المحلة أو
مشركين أو مختلفين وقيل لا قَسَامَة على مشرك إلا إن كان وحده أو قوما قريبًا من
البلدة التي وجد فيها إن كان موجودًا في بلدة أو محلة غير مسكونة، فإذا وجد بين محلتين أو بلدتين أو بلدة ومحلة فالقَسَامَةُ على القربى إليه وإن استوتا في القرب فعليهما معًا. ويحلف من
كل واحدة خمسون رجلًا، وقيل خمسة وعشرون رجلًا وكذا في أكثر من اثنين ينظر الأقرب،
وتُقسم الأيمان بين القرى المتساوية والمحلات المتساوية، وكذلك الدية أيضًا، وتشرع الأخيار منهم، وإن لم يوجد الخيار فمن سائر أهل البلد من أمثلهم وهكذا.
الأيمان على
(?) الثميني، عبد العزيز النيل وشفاء العليل د. ط، د. ن، ج?، ص 961.
(?)
هو: امحمد بن يوسف بن عيسى الحفصي "اطفيش" أشهر عالم إباضي بالمغرب الإسلامي، من أهم آثاره شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمؤلفه الثميني، ت 1332هـ 1914م. ينظر: معجم أعلام الإباضية، مجموعة مؤلفين، ط2، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 14??هـ - ????م)، ج?، ص???.