تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص1 إلى ص35) السيابي، عيسى بن سالم بن عبد الله

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 1 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٤٨

عرف قاتله فتلزمه]، وهي على عاقلة الذمي (?). وإن وجد في دار عبده فعلى عاقلة سيده، وإن

وجد في دار يتامى، أو عبيد لا ساكن فيها غيرهم فلا شيء عليهم، وكذا غير الدار، وقيل:

على عواقل اليتامى وعلى موالي، العبيد وإن دخل قرية حامل قتيل وزعم أنه قتله قوم فقيل: لا

شيء

عليه، وقيل هو عليه ولا يمنع داخل في القَسَامَة من إرث القتيل" كذا قال القطب في

شرح النيل (2)

أنه ووجهه

لم يتبين أنه قتله خطأ ولا عمدًا، وإنما شرعت القَسَامَة محض ظن صيانة للدماء،

وحفظا للأنفس فلا يهدر دم لم يظهر بغيه.

"وإن وجبت القَسَامَة في محل وكان فيه أبو المقتول، أو ابنه أو ابن ابنه، أو جده،

والزوج إن كانت المقتولة زوجته، أو العكس (?) لزمتهم تلك القَسَامة كغيرهم، وعلى عواقلهم الدية ويرثون منها، فإن لم تكن لهم عواقل فعليهم وحدهم، فمن أبى أن يحلف في القَسَامَة حُبس

حتى يحلف أو يعترف بالقتل" (4).

الذمة:

(?) الذمي من وهي العهد والأمان والضمان والحرمة، والحق وسمي ذمي لدخوله في عهد المسلمين وأمانهم. ينظر:

ابن منظور، لسان العرب، ج ??، ص ???، فصل الذال المعجمة.

(2) القطب، شرح النيل، ج 15، ص 166.

(?) أي الزوجة إن كان المقتول زوجها. (4) القطب، شرح النيل، ج 15، ص 167.

??