تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 1 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٥٢أو أكثر مما دون العامة أو وادي من دون العامة، وكذا مسجد المرأة أو اليتيم أو نحوه، وكذا
وادي واحد من ذلك خص بها ذلك الرجل.
وكل من لزمته القَسَامَة لزمه الإعطاء إما وحده أو مع غيره، والخلاف هل لزمت بوجوده أي القتيل] في وادي عامة أهله أي أهل ذلك الوادي أو لا قولان وكذا الخلاف أيضًا في لزومها أهل السوق بوجوده في السوق؛ لأنه جعل لأهل البلد وغيرهم من غريب ومسافر، ولزمت أهل قرية أو بلدة أو حي ونحو ذلك بوجوده في طرف الأميال الستة أو داخلها، وكذا الخلاف إذا كان بعضه في الأميال وبعضه خارجها أو يعتبر الأكثر، وقيل: يعتبر ما فيه الرأس ولا يعتبر إذا كان خارجها، ولزمت أقرب الحيين إليه إن وجد بينهما كما قدمنا أو استويا فعليهما، وإن وجد في رحل مسافرين وقد سبق ذلك، وإن وجد على شجرة أو جبل أو حائط أو سارية (1) فكل ذلك سواء في أن يقاس من رجله وفي أن لا يلزم صاحب الشجرة أو الجبل أو الحائط أو السارية أو نحو ذلك، فيعد جذع النخلة في القياس فيقاس من رجليه من الموضع الذي هو فيه" (2) على حسب ما قدمنا وإلا فالقَسَامَة على أهل تلك الأميال أو البلدة أو الحي والخيار في القَسَامَة للولي كما قلنا في نظمنا الواقع في الدماء منذ أكثر من عشرين سنة
قسامة تحليف خمسين رجل وهم من اختار الولي في العمل (?)
(?) السارية: أسطوانة من حجارة أو آجر وجمعها سواري. ينظر: أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ط 1، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1422هـ / ????م)، ج??، ص??.
(2) القطب، شرح النيل، ج 15، ص 168.
(?) السيابي، سالم بن حمود، أصدق المناهج في تمييز الإباضية عن الخوارج، تحقيق: سيدة إسماعيل، د. ط، (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة ????هـ / 1979م)، ص??.
43