تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة للشيخ سالم بن حمود السيابي (من ص1 إلى ص35) السيابي، عيسى بن سالم بن عبد الله

تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 1 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٥٤

شيء على وارثه إلا إن لم يقدر عليه في حياته، وإن مات من جرحه بعد الجارح فَدِيَتُه تامة في مال

حمه

الجارح وذلك إن كان فيه القصاص ولم يطلب فيه، قال الشيخ خميس بن سعيد الشقصي (?) رجلًا ثم

الله: "والنفس عندنا غير الجرح فإن مات بعد برئه فطلب وارثه ديته لم يجدها، ومن جرح صالحه ثم قال لم أعلم كم له من الأرش (?) فله أن يرجع، وقيل إن تعمد جرحه جاز الصلح، وإن

كان خطأ انتقض ورجع عليه بالفضل إن صالحه على دراهم، وإن صالحه على أصل أو متاع جاز، وكذا إن صالحه على أقل من حقه على متاع جاز، وإن صالحه على دراهم فله الرجوع عمدًا أو خطأ، ولا يجوز الصلح في جرح لم يبرأ، وإن جرح رجل آخر أرشه خمسة أبعرة، وجرحه آخر جرحًا أرشه بعير ومات بعد ثلاثة أيام فعلى كل نصف ديته (?)، "وإن ادعى مستمسك به أي الذي استمسك به ذلك القتيل أنّه قتله أو استمسك به القتيل ادعى أنّه جرحه فذلك إبراء لغيره، كما إذا استمسك بإنسان أنّه قتله وليّه فادعى الإنسان إلى جارح له جرحًا فقط لا فاعل به ما يقتله، وذلك الجرح لا يقتل عادة، ولم يذكر القتل أو نفاه فادعاؤه مع الاستمساك به، وكذا مجرد الاستمساك أو الادعاء إبراء لغيره من القَسَامَة، وهذا واضح. ولا يُقتل مُدعى عليه بغير إقراره أو بيان عليه (أي على القتل سواء ادعاه القتيل أو وليه وهل يقبل البيان من أهل خطة وجد فيها القتيل على غيرهم أنه قتله بأن يشهد عدلان منهم أنّ فلانًا من غيرهم قتله عامه؟ ليسوا في الظاهر

(?) خميس بن سعيد بن علي الشقصي، ولد 1070هـ / 1660م، عاش في أواخر القرن العاشر والقرن الحادي عشر الهجري، من ولاية الرستاق بعمان، ومن آثاره العلمية كتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين من عشرين جزءا. ينظر: السعدي، فهد بن علي بن هاشل، معجم الفقهاء والمتكلمين "الإباضية قسم المشرق"، ج?، ص???. (?) الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. ينظر: عبد المنعم محمود عبد الرحمن، معجم والألفاظ الفقهية، ج?، ص???.

المصطلحات

(?) الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ط ?، سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1413 هـ - ??93 م)، ج ??، ???.