تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30
الجزء ١ · صفحة ١١١وقال أبو هارون (?) في رجل صلى صلاة السر، فأجهر بفاتحة الكتاب وسورة معها: أنه لا بأس بصلاته، وذلك عن أبي الربيع عن أبي هارون.
وقال في يهودي جاء إلى قوم من المسلمين ولم يعرفوه فمكث يصلي بهم زمانا، ثم بعد ذلك علموا أنه يهودي: إنهم يعيدون ما صلوا خلفه وأما الغلام فلا يعيدون صلاتهم.
وقال: عن أبي الربيع في رجل نزعت له سن فردها في مكانها؛ قال: لا بأس بصلاته، وقال غيره: ليست له صلاة.
وعن رجل يصلي في القتال، فلما صلى ركعة انهزم أصحابه وزالوا عنه، وتركوه وحده؛ قال: إن خاف العدو فإنه يذهب مع أصحابه، ويمضي على صلاته إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر استأنف صلاته بالتكبير.
وقال فيمن يصلي فعطس فقال: صدق الله ورسوله. قال: لا بأس بذلك.
ولا صلاة لمن لم يختتن والاختتان سنة واجبة ويكره ترك مملوك بدون اختتان، وخفاظ النساء تكرم، وعليهن حلق العانة والتطهر، ورخص في الوقاية ألا تقطع الصلاة ولو انقطعت. وقال في المنبوذ: إنه يصلي التمام ما دام لم يخرج من أميال ذلك البلد الذي وجد فيه، وقال غيره: كل بلد دخل فيه فإنه يصلي التمام ما لم يخرج من أمياله.
وقال في مسافر وحضري اشتركا خادما إنها تصلي صلاتين صلاة المسافر، وصلاة
الحضري.
(?) هو موسى بن يونس الجلالمي، تقدمت ترجمته.
101