تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 1-30) التندميري، رمضان بن يوسف بن سالم

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30

الجزء ١ · صفحة ١١٣

وقال في الخص (?) إذا أراد الرجل أن يصلي فيه ولا تستوي قامته إلا إن رفع الخص برأسه:

إنه لا يستحب له ذلك، وصلاته تامة.

وعمن يصلي في بيت غيره، أو في مكان غير البيت حتى قال له رجل أمين: إن ذلك المكان منجوس، إن كان تنتقض صلاته أم لا؛ قال: لا، ولكن يمضي على صلاته حتى يتمها، فينظر ذلك المكان، فإن كان فيه النجس بينا فليعد صلاته، وإلا فلا.

وكتب أبو سليمان (?) إلى الشيخ أبي محمد (?) رحمهما الله: وذكرت مسألة امرأة طلقها زوجها، فأبطأ عليها الحيض، فشربت الدواء، فحاضت، ثم كذلك إلى ثلاثة مرات. هل تتزوج أم لا، وتترك الصلاة والصوم؟ الجواب في ذلك عندي: أنها إذا شربت الدواء، فحاضت، أن تلك الحيضة لا تحسبها في عدتها، وتترك الصلاة والصوم إن دام عليها الدم أكثر من ثلاثة أيام، وإن كان مرادك أنها لا يأتيها الحيض حتى تشرب الدواء إلى ثلاث مرات فليس عندي في ذلك فرق بين الأول والثاني والثالث لا تحسبها في عدتها إذا لم تر الحيض حتى تشرب الدواء، وأما إذا شربت الدواء أول مرة فكانت بعد ذلك يأتيها الحيض من غير دواء فإن هذه تعتد عدتها، ولا تسقط إلا الحيض الأول، فهذا ما عندي، والله أعلم.

ويصلي الرجل بثوبه المنجوس، ولا يصلي بثوب المجذوم، أو الأبرص الفاحش، أو المجدور، أو

نحوهم، ويتيمم

أيضا

وعندهم الماء في آنيتهم التي استعملوها، والله أعلم.

(?) الخص: بيتُ يسقفُ بخشبة على هيئة الأرج، وجمعه: خصاص. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 4،

ص134، مادة: "خ ص".

(?) تقدمت ترجمته.

(?) تقدمت ترجمته.

103