تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30
الجزء ١ · صفحة ١١٥وسألته عن عبد باعه مولاه وهو حضري للبادية. أي صلاة يصلي العبد؟ قال: صلاة الذي
اشتراه؛ لأن العبد ليس كمثله، ولو أنه من أهل البادية، ويوطن وطنه
حجر
وعن أبي محمد: (?) في العبد إذا حجر عليه سيره ألا يصلي صلاة السنة؛ أنه يصليها ولو
عليه.
وقال في قوم صلوا فقعد الإمام على التحيات فقام واحد من القوم، فمسكه الآخر بيده وهو ساه: إنه لا بأس بصلاته.
وسئل عن مسافر صلى القوم مسافرين ومقيمين فأحدث فاستخلف مقيما. فالجواب: أنه لا بأس أن يقتدوا به جميعا حتى تتم صلاة المسافر، ثم يقعد المسافرون مكانهم، ثم يمضي المقيمون فرادى، فمن أتم منهم قعد حتى يتموا صلاتهم، فإذا سلم سلموا جميعا.
وذكرت من يصلي ويلتفت يمينا وشمالا فالجواب: أنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا، فإن التفت
من غير تعمد فلا بأس.
وسئل عن أهل العلل، أيصلون بالناس؟ الجواب: أنهم لا يفعلون، وإن فعلوا فلا بأس. وعن المرأة التي أيست من الحيض إذا وضعت، وقد قدر الله لها ذلك؛ الجواب: أنها تترك الصلاة في نفاسها، وليست كالحائض.
وفي رجل أراد أن يدخل إلى إمام مسافر في صلاة العشاء، وقد فاته بركعة، ثم دخل إليه في الثاني. قال: يأخذ مع الإمام في الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام فليقم هو بالسكوت إلى الركعة الأولى التي فاتته، ثم يقوم بالتكبير إلى نصف قيامه فيزيد تكبيرة، ويمضي على الركعتين الأخيرتين، وأما إذا سبقه الإمام بالركعة الأولى وبقراءة الثانية فالمسألة على حالها، وليأخذ مع الإمام الركعة
(?) هو خصيب بن إبراهيم، تقدمت ترجمته.
105