تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30
الجزء ١ · صفحة ١٢٦وعن رجل له رفيق لا يصلي، ولم يجتهد في تعلمها أيتولى أم يبرأ منه؟ وهل يعطى العلم؟ قال: ينبغي له أن يأمرهم بالصلاة، ويجتهد في ذلك كله، ولا أرى أن يدفع العلم لمن لا يأمر بالمعروف حيث يمكنه، وينهى عن المنكر، ويصلح الله البلاد والعباد.
وعن الرجل يدخل المسجد قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر أيركع ثم يؤذن المؤذن، أو يركع أيضا يوم جمعة، أو غيره؟ قال: إن شاء ركع، وإن شاء جلس كيف ما وجد نيته.
وعن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أواجبة، أم سنة؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى قوله تسليما، وعن قوله: كيف تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، الآية. أواجبة، أم سنة؟ قال: هو كما قال الله.
وعن الرجل لا يقدر أن يضع جبهته في الأرض في الصلاة من شدة حر الرمضاء محرما بحج أو عمرة أو غير محرم قال: يسجد على ثوب مما أنبتت الأرض.
وسألت: إن صلى، ولم يضع جبهته من أجل حر الرمضاء. قال: يعيد صلاته.
وسألته: هل يجعل تحت رجليه ثوبا إذا كان في الصلاة وهو محرم؟ قال: لا بأس بذلك إذا
كان مضطرا.
وعن رجل به جرح سائل أو قرح. هل يتقدم بالناس ويكون غير سائل ولكن ينصب الدم منه؟ قال: يتقدم غيره من الناس فيصلي بهم.
وسألت: إذا كان هو أقرأ القوم، أو لم يجدوا غيره. قال: لا يتقدم من به
سائل.
وعن رجل يسر التكبير في صلاة السر أو الجهر. قال: إذا لم يكن إماما لغيره فلا بأس به.
116