تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30
الجزء ١ · صفحة ١٣٥وسئل عمن أراد أن يدفن الأموات في فدانه (?)، وقال له جاره: اترك حريم المقبرة في أرضه.
فله ذلك، فإن لم يترك فإنه يحرث صاحبه أرضه كلها، وليس عليه حريم.
وإن مات ميت ولم يحضر له إلا النساء. فإنهن يتيممن له.
وعن الصلاة على الميت أواجبة أم سنة؟ قال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصلي على أموات المسلمين، وكذلك المسلمون يفعلون.
(?) لها عدة معان منها المبلغ المعروف، والثور الذي يحرث به، والآلة التي يحرث بها، والمزرعة، ولعل هذه الأخيرة هي المقصودة. انظر: ابن منظور، لسان العرب مرجع، سابق، ج??، ص???، مادة: "ف دن".
125
١٣٥ / ١٥٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.