تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30
الجزء ١ · صفحة ١٣٧وأما ما ذكرت من اللؤلؤ والجواهر. فلا نعلم فيه زكاة وإن كثر ثمنه، إلا ما أريد به التجارة، چت ت ت ت ٹ ٹچ: (البقرة: ???).
وأما ما ذكرت من الزكاة في حلي نساءكم، وتزعم فإن غلبتم نساءكم على زكاة حليهن فاجبروهن على ذلك خيرا لكم، وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف.
وأما قولك: كيف يمسك الرجل امرأة لا تزكي مالها؟ فإن ذلك إنما يحرم من قبل الكفر بالزكاة والتكذيب. زعمت أن ما كتبت تسألني عن ذلك تقول: سمعته عن فقهاء قبلك، وأنهم لم يضعوا الأمر موضعه، وأساؤوا الرواية.
اكتب لي بما كانت لك من حاجة في سر وثقة؛ فإنك قد علمت الذي نحن فيه، وما نتخوف من الذي يطلب العلل عليها، فلا تعرّض لذلك الأمر تملكنا به، أصلحك الله تعالى" (2). قال الشيخ في رجل أخذ الوقت لأربعين شاة. هل عليه أن يؤدي شاة الزكاة أم لا؟ قال: ليس عليه شيء إلا من حيث استكمل أربعين شاة، ولا يحسب من أول الوقت؛ لأنه قد تلفت. وأما ما ذكرت من إمام أخرج زكاة ماله فجعلها حيث جعل زكاة المسلمين، وقبضها الخازن الذي مسك بيت البيت؛ فقد أجزت عنه فيما عندي.
قال بعض المسلمين لسائله وذكرت الذي يأخذ الزكاة ويرد منها للذي يأخذها منه، فضر بذلك الفقراء، ولم يصل إليهم شيء من أجل ذلك؛ فإن ذلك لا يستحب، ولا يجوز؛ فإن أخيارنا يروى عنهم أنهم لم يتداولوا في ذلك إلا الجوع. الآخذ والمعطي في ذلك سواء إذا كان ذلك على
(1)
أجد له ترجمة.
(2) أبو الشعثاء، جابر بن زيد رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي، تحقيق. بن علي الجعبيري، ط 1. (سلطنة عمان الضامري، 1434هـ - 2013م) ص148.
127