تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 1-30) التندميري، رمضان بن يوسف بن سالم

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30

الجزء ١ · صفحة ٥٩

وذكرت ميتة الخنزير هل تؤكل بالضرورة؟ فالجواب: أنها لا تؤكل، وقيل تؤكل، وأما من قال تؤكل فاحتج بقول الله عز وجل: چکگچ (البقرة: ???)، وقال: إنما ذكر اللحم للمضطر، وأما الدم

فالله أعلم، وقيل يؤكل، وميتة صيد الحرم فالله أعلم، وقيل تؤكل.

بالزنى.

والراكبة والمركوبة هالكتان، ولا يبطل صداقهما، ولا تحرمان على أزواجهما، والحرام لا يقع إلا

وذكرت رجلا عاين آخر يأكل لحم الخنزير أو يشرب الخمر أو يفعل الربا وهو شاهد أو يشهد قسم المواريث على غير ما أنزل الله. الجواب: أن من عاين آكل الخنزير وشارب الخمر إذا لم يعلم ما بلغه ذلك فواسع على الشاهد حتى يسأل العلماء، وأما من يشهد الربا وقسم المواريث بغير ما أنزل الله فقد قارف فهو هالك، وأما من شهد لدماء المسلمين تهرق، وأموالهم تؤكل، فلا الشك في الفاعل؛ لأن عليه أن يعلم أن أموال المسلمين ودماءهم حرام بالتوحيد.

يسع

وذكرت رجلا قال: أنزل الله ما لم ينزل مسيلمة الكذاب فهو مشرك، فما الجواب: أن الاختلاف قد وقع في هذه المسألة.

يسع

السامع؟

ذكر شيخنا عن أبي نصر (?) الله أعلم إلى من رجعه من الشيوخ إلى أبي الربيع سليمان بن هارون (2) وغيره أنه قال لتلاميذه: ما تقولون فيمن دخل إلى الناس فقال ما قال، فصدق فيما قال، ودخل الآخر فقال مثل ما قال فأشرك بقوله؟ فقال لهم: إن ذلك رسول الله صلى الله عليه

عنه

(?) فيما يبدو لي أنه زار بن يونس التفستي النفوسي، أبو نصر من علماء ق 6هـ / 12م، كان عالما عاملا، أخذ العلم عن أبي محمد الكباوي، وأخذ الكثير منهم: أبو سهل البشير بن محمد التندميرتي اللالوتي، وأبو زكرياء التندميرتي، وأبو يوسف وجدليش بن في وغيرهما وكلهم حلقات في سلسلة نسب الدين، ذكرت له فتاوى انظر: جمعية التراث، معجم الإباضية قسم المغرب مرجع سابق، ترجمة رقم: ???، ج?، ص 151.

أعلام

(?) تقدمت ترجمته.

49