تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 1-30) التندميري، رمضان بن يوسف بن سالم

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة ص 1 إلى ص 30

الجزء ١ · صفحة ٨٥

وإن قال رجل: سمعت فلانا يقول قولا يبلغه إلى الشرك، أو رمى أحدا بالشرك فإنه لا يصيب ذلك الحاكي أن يحكي مثل هذا؛ لأنه يكفر بقوله.

وعن متوليين تبريا من رجل متولى بعد أن مات على الوفاء بدين الله. قال: إن كان الذي تبريا منه من المشهور في الخير فلا يشتغلوا ببراءتهم منه، وليبرأ منهم على ذلك، وإن لم يكن من المشهور في الخير ففي ذلك قولان: منهم من يقول: يبرأ منه ببراءتهم منه، ومنهم من يقول: إذا مات على الوفاء بدينه فلا يشتغل بهم، وليتركهم.

الأولياء.

له.

ومن قتل رجلا ثم تاب واعترف وأقاد نفسه إنه قد وجبت ولايته فيما قال ولو لم يقتله

ومن سمع رجلا رمى آخر بملة الشركة ولا يعرف السامع ما يبلغه ذلك، قال أبو محمد: يخبر

ومن

استمسك برجل متولى عند الحاكم فادعى أنه ضربه بالتعدية، أو أكل ماله بالتعدية، أو غير ذلك من التعديات، فإن ذلك الحاكم ومن حضر في مجلسه لا يبرؤون من المدعي، وقال الشيخ (?): لا يبرأ من المدعي بدعوته، وللمدعى عليه أن يجرح شهوده، وذلك نحو إن قال لهم: شهدتم غلوا كما لا يجوز، أو قال شهدتم علي بشهادة الزور فإن الحاكم لا يبرأ منه، ولو كان الشهود عنده متولين حتى ينظروا في شهادتهم التي شهدوا بها، وإن قال لهم: أنتم شهود الزور فإنه يبرأ منه؛ لأنه رماهم بشهادة الزور، وشهادة الزور

من

الكبائر.

(?) هو الشيخ أبو محمد بن محمد، تقدمت ترجمته.

75