العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠

وعرفه الجرجاني في التعريفات: العرف هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول

وتلقته الطبائع بالقبول". (9)

وذكر صاحب نيل السول بعض التعريفات نقلاً عن بعض أهل العلم، فذكر عن

ابن عطية تعريفه للعرف فقال:" العرف هو كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة ".

وذكر ايضاً تعريفاً آخر لابن ظفر فقال: " العرف ما عرفت العقلاء أنه

حسن

وأقرهم الشارع عليه". (10)

وعرفه الدكتور السيد صالح عوض فقال: العرف هو ما استقر في النفوس

واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، واستمر الناس عليه، مما لا ترده الشريعة

وأقرتهم عليه ".

فشرح هذا التعريف قائلاً:

((ما يشمل كل عرف، وتقييده بالاستقرار في النفوس يخرج العرف الذي لا يستقر ويزول

، كالعرف الذي يحدث مرة واحدة أو أكثر ولا يستقر في النفوس واستحسنته العقول يخرج من

الأعراف ما لا تستحسنه العقول.

الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق: محمد علي أبو العباس، ط 1، (القاهرة: دار الطلائع:، 2013)، ص 150، باب العين / فصل الراء.

10

الولاتي، محمد بن يحيى، نيل السول على مرتقى الوصول، تصحيح وتدقيق ومراجعة: بابا محمد عبدالله محمد يحيى الولاتي، دط، (الرياض): دار عالم الكتب، 1992 م)، ص 198.

4