العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣١

يتم بالصيغة والشهود أو إشهار النكاح، إلا أنه مع تطور الحياة وفساد بعض الناس ولما خربت

الذمم أوجبت المحاكم تسجيل عقود النكاح في المحاكم وتوثيقها واستخراج وثيقة رسمية تثبت ذلك.

15