العرف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣١يتم بالصيغة والشهود أو إشهار النكاح، إلا أنه مع تطور الحياة وفساد بعض الناس ولما خربت
الذمم أوجبت المحاكم تسجيل عقود النكاح في المحاكم وتوثيقها واستخراج وثيقة رسمية تثبت ذلك.
15
٣١ / ٩٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.