العرف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٢الفصل الأول
حجية العرف وأقسامه وشروطه
بعد هذا التمهيد وجب الشروع في ذكر الأدلة التي جعلت من العرف حجة
لماء حتى
يستندوا عليه في صياغة الأحكام الفقهية، وكذلك ذكر تقسيمات العرف التي اعتمدها الفقهاء وساروا عليها، وعليها اعتمدوا في أخذ احكامهم وبنوا عليها اجتهاداتهم، ولا شك أن هذه المصادر حتى تصبح مصدر أساسي لابد أن تتوفر فيها جملة من الشروط حتى تكون معتبرة عند الفقهاء ويمكن العمل بها والأخذ بها.
المطلب الأول: القرآن والسنة:
المبحث الأول
حجية العرف
جل الفقهاء اعتبروا العرف حجة في استمداد بعض الأحكام، وإن اختلفوا في بعض
الشروط والتفاصيل والأنواع.
16
٣٢ / ٩٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.