العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وكما أسلفنا سابقاً أن الأئمة اعتمدوا على العرف ومن أشهرهم الإمام مالك الذي عُرف

عنه الأخذ بعمل أهل المدينة، وكذلك الإمام ابي حنيفة فقد عرف عنه الأخذ بالعرف، واشتهر عنه

القول بالاستحسان الذي ترجع كثير من مسائله إلى العرف أو استحسان العرف.

من

المبحث الثاني

أقسام العرف

خلال ما مر بناه تعريفات نستنتج أن العرف إما أن يتعلق ببعض الألفاظ التي

يستعملها الناس بمعانٍ يتعارفون على استعمالها بينهم وإما أن يتعلق باعتياد بعض الأفعال أو

المعاملات

ومن

الاعتبارات وأهمها:

هنا قسم العلماء العرف باعتبارات مختلفة إلى أقسام، ونذكر بعضاً من هذه

الاعتبار الأول: أقسامه

من

سببه، وينقسم هذا الاعتبار الى قسمين، قولي (لفظي)

وعملي، وسوف يأتي بيان كل قسم:

1 - العرف القولي:

2277